تعريفات اللاجئ
صفحة 1 من اصل 1
تعريفات اللاجئ
اللاجئ/اللاجئون في الاتفاقيات الدولية:
هيئة الأمم المتحدة، مصدر التشريع لقواعد القانون الدولي وواضعه نصوصه، وقد قدمت مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي وتحافظ على الإنسان "اللاجئ"وحقوقه، ومن هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، وهي ابرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها أن اللاجئ :-
"كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولةمعروف أن هذه الاتفاقية جاءت على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ويلات ودمار وتشتت، لذا صيغت لامتصاص آثار الحرب وبالرغم من دوليتها إلا أنها تعد خاصة بشعوب محددة "أوروبية" لذلك جاء التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، علاوة على أن النص يقتصر على بعد زمني واضح للجوء "قبل الأول من يناير 1951م، فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية ، وقد أدرك خبراء القانون هذا القصور، وفعليا تم تجاوز البعد ا لزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967م، واعتبر اللاجئ كل من يستوفي باقي الشروط بعيداً عن التاريخ، من ناحية ثانية فان الاتفاقية تنص على الأفراد، والقهر الواقع ، للأسباب المتضمنة... مما يؤكد ويعزز انطباقها على حالات خاصة، محددة ، كاللجوء السياسي مثلا ويستثنى حالات اللجوء الجماعي.
أما اتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب لعام 1949م والتي تنص على أن اللاجئ "كل إنسان يخشى جديا من تعذيبه /اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته، أو جنسه ووجد خارج بلاده قبل العاشر من كانون الثاني 1951م، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها"(2)
بقراءة متفحصة يمكن القول أن كلا الاتفاقيتان المذكورتان وتعريفاتهما لا تصدق/ لا تنطبق على حالات اللجوء المعاصرة، خاصة اللاجئ الفلسطيني للتمحور بشكل أساسي على "الاضطهاد" كسبب رئيسي مباشر للجوء، ومن هنا فان تعريف الاتفاقيات الدولية لمن هو اللاجئ، يستثنى /يقصي الملايين من اللاجئين في العالم الذين لم يتعرضوا بشكل شخصي للاضطهاد "persecution”
الاتفاقيات الإقليمية واللجوء
قدمت المنظمات الإقليمية تعريفات أوسع للاجئ، فقد جاء في المادة 1 ، 2 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ضمن معاهدة 10/ أيلول لسنة 1969م، إن لفظ لاجئ يطلق على " أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام، في حين ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولايودون .. لاسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي"(3).
كما وقدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف اكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات آنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية، فنص القرار 14 لسنة 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980م إلى تحمل تبعيات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة "دبلن" لسنة 1990 أي دولة عضو في الاتحاد تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إلى دولة أو اكثر من دول الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ أن توصيفات اللاجئ في المواثيق الأوروبية جاءت اكثر شمولية من توصيفات الاتفاقيات الدولية إلا أنها أيضا لم تعطي تعريف خاص بمصطلح اللاجئ وتعاملت مع اللفظ بعموميته.
وقد واجه مجتمع أمريكيا اللاتينية هذه المعضلة قبل المجتمع الأوربي منذ عام 1889م في "اتفاقية مونتيفيديو" وهي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تلاها "معاهدة كاراكاس" عام 1954عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها "إعلان قرطاج" عام 1984م الشهير والذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكيا اللاتينية تحديدا بعد الصدامات والمعارك الدامية التي أدت إلى نزوح اكثر من مليون شخص خارج بلادهم، مما خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية للبلد اللاجئ إليها.
ويُعرف "إعلان قرطاج" اللاجئ على النحو التالي :" أن الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم(4) :" يلاحظ من خلا ل قراءة هذا النص، انه يتحدث عن أشخاص/مجموعات هاربين من أوطانهم بسبب عنف أو عدوان، ويبقى هذا غير ملزم رغم استناده للقانون الدولي في التعريف للدول والحكومات فهو مجرد إعلان وليس معاهدة أو اتفاقية دولية بالمعنى القانوني. إجمالا فان الوثائق الدولية والإقليمية عموما، أوضحت بنسب متفاوتة خصائص اللاجئ في تعريفاتها وهي:
1- فرار وهروب الأشخاص وبحثهم عن ملجأ، مأوى بسبب الحرب والعدوان الخارجي.
2- انه اضطر إلى ترك دولته بالجنسية، بالإقامة المعتادة، بسبب خوف/خطر مؤكد.
3- شخص تنقصه الحماية الدولية، وليس مجرد الحماية الدبلوماسية.
4- الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي.
5- الفقر والمجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية.
6- فقدان الجنسية.
وقد صنف القانون الدولي حالات اللجوء، ووضع تصورا لحل مشكلة اللاجئ /اللاجئون عبر:
- ضرورة عودة اللاجئ إلى موطنه الأصلي بعد زوال الظروف التي دفعته للجوء "إقامة مؤقتة".
- منح اللاجئ جنسية دولة الملجأ " التوطين".
ونصت المادة الثامنة في النظام الأساسي للمفوضية، العليا لشؤون اللاجئين على حلول مشكلة اللاجئين فنصت على "إن مهمة الحماية الدولية تشمل منع الإعادة القسرية للاجئين، والمساعدة على استقرار اللاجئ عبر تسهيل الإجراءات وتقديم العون والمشورة القانونية، والترتيبات التي تضمن السلامة والأمن، مع التشجيع على العودة الطوعية الآمنة حتى الاستقرار.
القانون الدولي ومفهوم اللاجئ الفلسطيني:
تمثل الاتفاقيات الإقليمية حالة "خاصة" مستقلة بذاتها، ويمكن الاسترشاد بصفتها القانونية، وعند تطبيقها على اللاجئ الفلسطيني، نجد أنها تعبر فقط عن بعض الملابسات والظروف التي تعرض لها الفلسطيني مثل: الاحتلال الخارجي، السيطرة الأجنبية، العدوان، ترك الوطن، تهديد الحياة والأمن، البحث عن ملجأ أو مأوى، وقياسا إلى ظروفها التاريخية الخاصة فلا يمكن لتعريفها أن يطبق على اللاجئ الفلسطيني.
وعن الاتفاقيات الدولية، نجد أنها خاصة أو محددة المعنى، عامة اللفظ "اتفاقية 1951م"، ومن حيث التوصيف اللاجئ الفلسطيني الضمني في هذه الاتفاقية نجد أنها تقصي اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من وطنهم قبل 1 يناير 1951، فقد تم لجوئهم بين عامي 47-1948م، والجانب الأهم يكمن في النص الواضح الصريح في الاتفاقية وان لم يحدد بالاسم، النص التي أشارت فيه إلى "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون أدنى شك فان هذا النص وضع عمدا "خصيصا" بهدف استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية، لان إنشاء وكالة الغوث "الاونروا" عام 1949م، وهي الوكالة /الهيئة التي أعدت لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. ويعتقد الأستاذ رمزي رباح في تعليق له على ذلك انه:" يساعد في صون قضية اللاجئين من مخاطر الإذابة(5).
اللاجئون الفلسطينيون حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني:
يعرف الميثاق القومي الفلسطيني، (مادة 5)، الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني (المؤتمر الوطني الأول)، المنعقد في القدس ما بين 28/5 إلى 2/6/1964م، تعريفا يتفق حرفيا مع التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني (مادة 5) الصادر عن المجلس الوطني في الدورة الرابعة في القاهرة ما بين 10/7/68-17/7/1968، والذي ينص على :
اللاجئون الفلسطينيون هم " المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947م، سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني"(6).
التعريف الفلسطيني للاجئ- مؤتمر أوتاوا 1992م للاجئين:
قدم رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني- الأردني المشترك- خلال الجلسة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين في أوتاوا آيار 1992. التعريف التالي:
اللاجئون الفلسطينيون هم: كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين طردوا من أو أجبروا على ترك بيوتهم في الفترة الممتدة من تشرين ثاني 1947م (قرار التقسيم) وكانون ثاني 1949(اتفاقية هدنة رودس) من المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل .
بقراءة هذا التعريف نجد انه يتطابق مع التعريف الإسرائيلي "للغائبين" وهم فئة من الفلسطينيين تم تجريدهم من أهم حقوقهم الإنسانية والمدنية.
ولا يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين قبل 1947، إلا انه يشمل النازحون حتى وان نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل ما بين 48-1949، ويشمل جميع النازحون بعد حرب 1967 أي:
-سكان "القرى الحدودية " في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم في حرب 1948م وهي مصدر رزقهم ، ولم يتركوا قراهم.
- سكان مخيمات اللاجئين الذين تم توطينهم في " مخيم كندا " في الجانب المصري بعد ترسيم الحدود على اثر اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
-البدو الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أراضي الرعي الخاصة بهم والموجودة داخل إسرائيل، إلى جانب اللاجئون الذين تركوا الضفة للإقامة في الأردن مرة أخرى.
-قد لا تعد بعض الفئات أعلاه لاجئون بالمعنى التكنيكي مثل النازحون أو سكان المناطق الحدودية إلا انهم وبالنظر إلى ما يواجهونه من ظروف قاسية ومصير غامض في جوهر أوضاعهم، فهم مسلوبو الأرض ويعانون من النكران الإسرائيلي، والتنصل من الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم.
تعريف دائرة شؤون اللاجئين/ منظمة التحرير الفلسطينية:
منذ توقيع "اتفاقية أوسلو" في أيلول 1993م، والعمل جار على معالجة قضية نازحي 1967م. بشكل منفصل، ضمن إطار عمل لجنة رباعية الأطراف (مصر، إسرائيل، الأردن، منظمة التحرير) وشكلت لجنة ثنائية فلسطينية-إسرائيلية لتعالج قضية الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد عام 1967م. من الضفة الغربية ، وغزة، وعليه فان هذا التعريف الذي تقدمه المنظمة يستثني لاجئي 1948م في محادثات الحل النهائي لذا فان دائرة شؤون اللاجئين قدمت التعريف التالي:
اللاجئ الفلسطيني هو:
"أي شخص كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني 1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين من تموز 1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل بين 15 آيار 1948م، و 20 تموز 1949م، واجبر على ترك مكان الإقامة بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29 تشرين ثاني 1947م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب والإجراءات الإسرائيلية) وفقد مصدر رزقه حتى 20 تموز 1948م، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، وأنسال اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أو لا".
تعريف وكالة الغوث "الاونروا" للاجئ الفلسطيني" :
تشكلت في العام 1948م هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتولت أعمال الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الغير حكومية، بعد إمعان المنظمات الصهيونية في قتل وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، واستفحال مشكلتهم، تدخل المجتمع الدولي بزعامة الأمم المتحدة، وبدلا من وضع حد للإرهاب الصهيوني، مع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم على حدود الوطن "بلدان الطوق" ومنع السلطات الصهيونية بحزم عودتهم، قامت الأمم المتحدة بإدخال تطوير على تلك اللجنة وتوسيع مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا فبدلاً من وضع حد للإرهاب الصهيوني ، حولت القضية من قضية سياسية "شعب يطرد من أرضه بالعنف" إلى قضية .. إنسانية "شعب يبحث عن مأوى وطعام" (7) وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "U.N.R.W.A” عام 1949م وباشرت عملياتها في مايو 1950 مع أنها اعتبرت وكالة مؤقتة فقد تم تجديد ولاياتها بانتظام كل ثلاث سنوات وهي تعد تعبيرا عن مسئولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا لقرار "194".
اعتمدت الاونروا في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، أي تعريفا إجرائيا وليس سياسيا يهدف لتوفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة على النحو التالي:
اللاجئ الفلسطيني كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948، والذي نتيجته خسر منزله ووسائل عيشه ولجأ في عام 1948م إلى واحد من البلدان التي تقدم الاونروا فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وأهلية تلقي المساعدة على أولاده وأحفاده"(8) ذرياتهم وان يكون مسجلا في مناطق عملياتها وهي خمسة مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.
وعلى هذه الأرضية، يستثنى التعريف أصنافا عدة من اللاجئين منها: 1- اللاجئون الذين لا يعيشون داخل نطاق عمليتها ومنهم لا للحصر: اللاجئون في العراق، اللاجئون في مصر، دول الخليج، اللاجئون داخل الخط الأخضر، 48 ودول أخرى.
2- اللاجئون غير المحتاجون أي الذين لا يقيمون داخل المخيمات في دول نطاق العمليات وأحوالهم ميسورة.
3- اللاجئون "المهجرون داخل الوطن" مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى: عمواس، وبيت نوبا ويالو.
4- من كانوا خارج الوطن قبل الحرب، وممن اضطروا للجوء بعد عام 1952م، وهي السنة التي تحددها الوكالة، كآخر سنة للجوء 1948م. ومن لجئوا بعد حرب 1967م " النازحون " وحتى يومنا هذا.
5- المبعدون وفاقدوا الهويات والتصاريح:
هذا التعريف هو التعريف الوحيد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، ولكن لا يعد تعريفا دوليا وإقليميا وان كان صادرا عن مؤسسة أو وكالة دولية، وهو كما سبق يخضع في معاييره إلى حصر نطاق عمل الاونروا ولا يشمل عموم الفلسطينيين.
ويظل التعريف الخاص باللاجئ الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، وبدرجة أو بأخرى يعبر عن مدى مسؤولية هذا المجتمع عن نكبة ومأساة هذا الشعب، ويدل على موقف أخلاقي-إنساني من خلال تقديم خدمات ومساعدات عينية عبر وكالة دولية، أنشئت خصيصا له، بخلاف الشعوب الأخرى التي شملتهم إحدى وكالات الأمم المتحدة وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهذا بحد ذاته يؤكد على خصوصية هذه المشكلة، وعلاقتها بمواقف سياسية.
ونؤكد هنا أن جميع التعريفات آنفة الذكر لم تستطيع التعبير عن مفهوم شامل للاجئ الفلسطيني إما لأسباب إقليمية أو سياسية أو إجرائية فنية، وهي بذلك لا تتفق ولا تنطبق على عموم اللاجئين الفلسطينيين.
النازح/ النازحون:
مصطلح سياسي ظهر في ا لعقود الماضية من اجل تجزيئ حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فلا نجد إجماعا على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ومرد هذا، لما يترتب- عليه من تحديد عدد النازحين، وبصورة عامة فان تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967م. بغية تمييزهم عن مهجري عام 1948م. ومع هذا فان بعض النازحين هم ذو صفة مزدوجة، أي انهم لاجئون ونازحون في آن واحد، فقد كان بين نازحي 1967م أعداد من لاجئ 1948م. وممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية نشوب حرب 1967م، واضطروا للهجرة للمرة الثانية.
تعريف النازح/ النازحون
لم تتطرق القرارات والاتفاقيات الدولية لتعريف النازح على غرار مفهوم اللاجئ عموما ، وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فقد استخدم هذا اللفظ للإشارة إلى الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم نتيجة لحرب 1967م.
يرى الصهاينة بأنهم: "المواطنين الذين شردوا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة القتال عام 1967، من غير لاجئي 1948، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد العام 1967". (9)
ولا يعترف الصهاينة بأحفاد وذرية النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال الحرب، ونشأوا في الخارج طوال مدة اللجوء، والنزوح، ولم تستطع الوفود الفلسطينية إقناع الوفد الإسرائيلي بهذا الخصوص، ومساواتهم أسوة باليهود الألمان ضحايا المذابح النازية حتى عام 1948م. والذي تطالب إسرائيل بالتعويض عليهم وعلى أحفادهم حتى سنة 1946م، علما بأنه يشكل هؤلاء النازحون اليوم ما نسبته 16% من مجموع الشعب الفلسطيني فقط، بينما يمثل من ولد خارج فلسطين الباقي (10)
تعريف آخر للنازحون هم:
" أولئك الأفراد وعائلاتهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم كنتيجة لحرب حزيران 1967م". (11)
وبذلك يتكون النازحون الفلسطينيون من:
1- الذين نزحوا مع بدء العمليات العسكرية في حرب عام 1967م، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول من نفس العام، وتشمل أيضا سكان قرى (عمواس، يالو، وبيت نوبا).
2- الذين كان مكان إقامتهم العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وحتى ساعات الصفر في حرب 1967م، ولكن لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج البلاد بشكل مؤقت، لأغراض العلاج، أو العمل، أو الدراسة، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم.
3- الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الإسرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم سواء في الضفة الغربية/ قطاع غزة/القدس، بالرغم من حصولهم على بطاقات /هوية صادرة من الحكم العسكري الإسرائيلي وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر صادرة عن الحكم العسكري لأنها انتهت دون أن يتمكنوا من العودة.
4- الأشخاص الذين ابعدوا قصرا إلى الخارج الضفة الغربية وغزة والقدس بأسلوب وحجج أمنية .
5- نسل وأحفاد الفئات الأربعة ممن ولدوا خارج البلاد "الضفة /غزة" وزوجاتهم /أزواجهم.
مصطلحات أخرى تتعلق باللجوء واللاجئين
اللجوء السياسي:الهارب/ الفار من وجه الحكومة التي يتجنس بجنسيتها إلى دولة أخرى طالباً فيها الحماية. يسمى لاجئاً سياسياً.
وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل إنسان تتعرض حياته وسلامته البدنية أو حريته للخطر بسبب الدين أو الجنس أو آرائه السياسية، يكون له الحق في طلب الملجأ لدى الدولة التي يختارها لنفسه. كما ويجب ألا يكره على العودة إلى الإقليم الذي رحل عنه . أما إذا كان هذا الشخص إرهابيا أو مجرماً مادياً فيحق للدولة المضيفة أن تعيده إلى دولته.
حق العودة والتعويض: يستدعي فهم هذا المصطلح توضيح عدة معاني هامة في هذا السياق وهي :
1- طبيعة حق العودة.
2- المكان الذي هو حق العودة.
3- صاحب هذا الحق.
طبيعة حق العودة :
يعرف هذا المصطلح بعض الدارسين والباحثين الاجانب على أنه" الحق الذي يطالب به شخص واحد، أو عدة أشخاص ،أو فروعهم بالعودة إلى الاماكن التي كانوا يقطنونها،والتي أرغموا على مغادرتها ،وحق استعادتهم للاملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها. (13)
بناءاً على ذلك نؤكد على ما يلي:
1- أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالاساس ولكنه يكتسب بعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله.
وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الانسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الامم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الانسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل انسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئين الفلسطينيين العديد منقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 ، خاصة الفقرة الحادية عشر منه.
2- أن حق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسية تعني استعادة المواطنة.
هذه الصفات الأربعة: الحق الفردي ، والبعد الجماعي، والطبيعة المدنية، وفي نفس الوقت الأبعاد السياسية .
وهي صفات لازمة لمصطلح حق العودة.
وإن إنكار حق العودة يؤدي إلى حرمان شعب بكامله من ممارسة حقه الأساسي في العيش ككل الشعوب وتقرير مصيره الذي هو قاعدة واجبة في القانون الدولي . (14)
المكان الذي هو حق العودة :المقصود هنا هو فلسطين … المعروفة تاريخياً، وحدودها تمتد من حدود لبنان الجنوبية (شمالاً) إلى حدودها مع سيناء المصرية (جنوبا) ومن نهر الاردن(شرقاً) إلىالبحر المتوسط (غربا).
صاحب هذا الحق:يرى المفكر جيرودو لابراديل.. إذ يقول:" إن حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة على حده، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسبب الوفاة." (15)
سلف ذكرنا بأن هناك إجماع عربي وأجنبي يقول بـ" أن حق العودة له أيضا طبيعة سياسة تعني استعادة حق المواطنة…. وهي مسألة تستحق المناقشة، وسيجئ ذكرها للأهمية، وللاتفاق على معانيها ومضمونها لاحقاً.
حق العودة الذي يجب أن نستمر في التمسك به هو حق وليس اختراع، فالكيان الصهيوني اخترع لنفسه حق عودة زائف لليهود إلى فلسطين ، ومارس بعد ذلك جلب من هم غير يهود إليها، فاليهودي والمسيحي وغيرهم يأتون إلى وطننا ويقيمون في بيتنا ، لقد كتب "د. فكتور بولكي"، في صحيفة صهيونية يوم 20 أغسطس 1996 . وهو مستشار في حزب الطريق الثالث للقادمين من الاتحاد السوفيتي، وكان سكرتيراً أول في السفارة الصهيونية في روسيا البيضاء " أن الهجرة الاخيرة قد جلبت معها 25% على الاقل من غير اليهود ، مع العلم أن عدد المجلوبين في هذه الهجرة بلغ 700 ألف مهاجر. (16)
ويقول أريه درعي، وزير داخلية العدو السابق ، وزعيم حزب شاس لليهود المتدينيين !! الشرقيين ، والذي أدين بكل تهم الخداع والسرقة: " أن خطر يتهدد دولة اسرائيل عندما تجري انتخابات البلدية ويصبح عدد من رؤساء المجالس المحلية، وقرى ومدن التطوير، مسيحيين في قناع اليهود". (17)
ولا يستهجن ما نشرته صحيفة هارتس على لسان الصحفي "يوسي بارموخا" بأن ثلث المهاجرين من روسيا فقط هم من اليهود.
إن حق العودة حق قانوني ، مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال وهي أصلاً قضية مرفوضة دولياً.
وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضي والتسوية. (18)
إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي، عن طريق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مستوى الجماعة، عن طريق حق تقرير المصير.
معنى التعويض:إن على الفلسطينيين أولاً أن يؤكدوا أن شعار العودة أوالتعويض مرفوض تماماً بل شعارهم هو" العودة والتعويض" …. ولا يعني التعويض هو ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض … فالأوطان لا تباع، ولا تقدر بثمن، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن، إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياة طيلة سنوات الشتات *" الاحتلال " كما أن هذا التعويض لا يضيع بالموت، بل يبقى حقاً لنسله من بعده.
هذه رؤية أصحاب التخصص في مفهوم حق العودة والتعويض فما هو موقف القانون الدولي من هذا المبدأ ؟.
لقد جاء ذكر هذا الحق والتأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، أهمها
1- ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة(13) تحت بند رقم (2) إن لكل إنسان الحق في مغادرة كل بلد بما في ذلك بلدة والعودة إليه.
2- اتفاقية جنيف الرابعة.
3- قرار الجمعية العمومية رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر 1948.
4- قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947.
5- حق استرداد الأموال والممتلكات والتي كفلتها القوانين الدولية. (19)
يشار هنا إلى ضرورة الوقوف بحذر عند بعض المعاني التي وردت في القرار 194 والذي جاء فيه"… وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضرر الممتلكات..". (20)
من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفض "قبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث ، وليس من حق فرد أن يقبض ملك له الطابع الجماعي.
ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي:
1- حق اللاجئين غير الراغبين بالعودة بالتعويض عن قيمة أموالهم.
2- حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال لأؤلئك الذين يختارون استردادها وكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصابهم من ضرر بسبب الابتعاد عن الأرض وفقدان الاستقلال وبالنسبة لاؤلئك الذين يختارون عدم استرداد أموالهم يجب أن يعوضوا بالإضافة إلى قيمة هذه الأموال عن المكاسب التي فاتتهم ، وفي كلا الحالتين ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كأساس لاحتساب الأرباح والمنافع التي فاتتهم وعادت على اليهود كأشخاص ومؤسسات ودولة، وخاصة أن هذه الأموال الفلسطينية كان لها الدور الأساسي في بناء الاقتصاد اليهودي.
3- حق اللاجئين بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأذى النفسي:
أن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين بخسارتهم لوطنهم هي أكبر بكثير من القيمة المالية لهذه الممتلكات ، وأن الضرر النفسي الذي لحق بهم هو ضرر هائل وخاصة في ضوء تشريدهم ما يزيد على نصف قرن من الزمن، وأن حق التعويض عن هذا الضرر والحرمان يبقى قائماً ما دامت الأسباب قائمة، وهو حق فردي وجماعي ذو أهمية سياسية ومعنوية بالغة يجب التمسك بها وإبرازها . مع التأكيد على إعادة الوضع على ما كان عليه عام 1948م. (21)
المواطنة: هي مصطلح سياسي ثابت ومعروف، فهي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق، ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى وطن.. وهي تعني سياسيا الحقوق التي يتمتع بها المواطن، كما أن لها مدلولات أخرى، اجتماعية واقتصادية مثلا ... إذن المواطنة: تعني تمتع الفرد بملكية محددة والمساهمة في موازنة الدولة ضمن شروط معينة. (22)
وبكلمات أخرى: تعني المواطنة بمفهومها الواسع والوصفي، الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت. وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها، وهي بهذا المعنى، وضع قانوني للفرد في الدولة تترتب عليه حقوق يتمتع بها الفرد كمواطن، وواجبات يتحمل مسئوليتها تجاه الدولة. أما المواطنة بمفهومها الضيق فتتجاوز هذا التحديد الوصفي إلى حد أدنى من الحقوق والواجبات التي يرتبط مفهوم المواطنة الديمقراطية بها. وبموجب ذلك تكون المواطنة عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة.
ويترتب على ذلك مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات.
أما الجنسية... فهي رابطة سياسية وقانونية بين المواطن و الدولة نجعله عضوا فيها، يقيدون ، وتجعله في حال تبعية سياسية لها، ويسمى من يتمتع بهذه الرابطة "وطنياً" أما من لا يتمتع بها فهو الأجنبي. (23)
بناء على ما تقدم، يمكننا تعريف المواطن على انه "الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة، والمواطنة على أنها الوضعية القانوينة الأساسية في الدولة المعاصرة".. ويقف الفرد أمام الدولة كمواطن قبل كونه أي شئ آخر. وعضويته في الدولة لا في الطائفة ولا في العائلة ولا في غيرها من الانتماءات الأخرى الممكنة هي الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة المتبادلة بينه وبين الدولة. والمواطن الفرد هو ذات قانونية تحمل حقوقا وعليها واجبات. وفي إطار هذه الوضعية يتساوى كل فرد مع الأفراد الآخرين، فكلهم مواطنون متساوون من حيث وضعيتهم القانونية أمام الدولة.
وإذا نظرنا إلى الدولة من الخارج، نرى أن المواطنة تعني هوية رسمية لكل فرد مرتبطة لدولة بعينها، وهي تعبر عن الانتماء إلى ارض تحددها حدود سياسية ويعيش عليها مجتمع سياسي معين، ويترتب على هذه الهوية حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين وفق ما ينص عليها القانون الذي يشمل كافة الأفراد. وتكون هذه الهوية أساسية إلى درجة أنها تصبح من مكونات هوية الفرد، بل وتصبح اكثر أهمية للتعريف بالفرد عندما يخرج من حدود بلده حيث تصبح المواطنة مرادفة للجنسية، كما هو الحال في القانون والمواثيق الدولية.
لقد اقر العالم على مستوى التشريع والممارسة حق كل إنسان في الحصول على جنسية بلده، وجنسية أي دولة أخرى تعطيه إياها، ومن حق الشعب الفلسطيني ككل شعوب الأرض ، أن يعامل بنفس المعايير ولكن لا يعني انه إذا حصل الفلسطيني على جنسية عربية أو أجنبية أن يفقد حقه في العودة إلى فلسطين والتجنس بالجنسية الفلسطينية.. أن العدو الصهيوني في فلسطين واليهود عامة في العديد من دول العالم هم اكثر الناس تجسيدا لحالة(الجنسية المزدوجة) رغم عدم أحقيتهم في البقاء في فلسطين ليوم واحد على شبر واحد.
معنى ذلك أن توطين أي فلسطيني، على فرض أن حدث لأي سبب من الأسباب، فرديا أو جماعيا، لا يلغي حق الفلسطيني التاريخي والمستقبلي في بيته، أو أرضه وموطنه، وجنسيته في كل فلسطين.
المواطنة والدولة:
أن المواطن الذي يولد في وطنه يلزم الدولة بإعطائه الجنسية،فالمواطنة أساس الجنسية عند غالبية الناس، والمواطنة عنصر من العناصر الأساسية للأمن الإنساني ، فهي تمنح الإنسان شعور الانتماء والهوية، وهي تعطيه الحق في حماية الدولة، وتكفل له الأساس القانوني لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية، يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية .. وانه لن يحرم أي شخص بصورة تعسفية من جنسيته. (24)
وفي هذا الصدد نوضح كيف عومل الفلسطينيون في أهم الدول المضيفة. ولا اعتقد أن أحدا من هذه الصور يفقد الفلسطيني حقه في العودة والتعويض(25). فقد منحت الأردن الفلسطينيين حوالي 60 % من نسيج "بنية المجتمع الأردني"، ولكن بقي موقف الأردن الرافض لاعتبار فلسطيني الدول العربية الأخرى مواطنين اردنين حتى في حالة تكوين كونفدرالية مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع ولاسباب معروفة. (26)
وفي سورية والعراق منحت الدولة حق الإقامة والعمل في بعض الحالات حق التملك ولكن خارج نطاق الوظيفة الرسمية و العمل.
وفي لبنان كان الوضع الأسوأ ولا يزال.. فقد أعطى المسيحي الفلسطيني الجنسية، وفسح للأثرياء الفلسطينيين الانخراط في الحياة السياسية، وعومل الباقين حسب قوانين الأجانب، محرومين من ا بسط الحقوق المدنية، وحتى أن البرلمان اللبناني، وفي عام 1987م، قام بإلغاء اتفاقية القاهرة الموقعة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969م، الخاص بتنقل الفلسطينيين في لبنان بهدف إجبارهم على الرحيل تحت شعار رفض التوطين.
وتعاملت دول الخليج معهم بمعايير مختلفة وغير ثابتة كعمالة مهاجرة، كان محصلتها دفعهم للهجرة إلى دول غير عربية مثل كندا، وأمريكا الجنوبية، وشمال أفريقيا.
بعد ما تم عرضه سابقا نعتقد ان يصار الي اعادة بحث المفهوم الفلسطيني لمن هو الاجئ ومن هو النازح وان يتم السعي الدؤوب مجددا. لتوفير مفهو فلسطيني جلي لمن هو اللاجئ ومن هو النازح ينطلق من النظرة الشمولية للمسالة بوصفها مشكلة وماساة شعب باكملة هجر من وطنة بالعنف والارهاب المدبر، علي ان يتضمن هذا المفهوم:-
1- الهجرة الخارجية: أ- كل الهجرات للخارج وعدم اقتصار الامر علي لاجئي سوريا او الاردن او لبنان ومصر، بل اللاجئون في باقي دول العالم ، ودول الخليج والعراق وبقية الدول العربية والاجنبية وحيثما وجد اللاجئون الفلسطينيون.
ب- من هاجروا وقت الحرب او كانوا في الخارج عشية الحرب، حيث المواثيق الدولية تتيح لهم العودة الي وطنهم، ويضاف لذلك من خرجوا بتصاريح وفقدوها، وفقدوا هوياتهم او انتهت مدتها بدون عودة، والمبعدين، ومن هجرتهم اسرائيل تهجيرا مباشرا بعد الحرب.
2- الهجرة الداخلية: علي ان تشمل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون داخل حدود 1948 ، والمقيمون في الضفة والقطاع باصنافهم ومنها:-
أ- المهجرون داخل اسرائيل وعددهم يتجاوز 200 الف، عدا مهجري النقب.
ب- مهجروا القدس من حي الشرق الي مخيم شعفاط داخل المدينة نفسها عام 1967.
ج- المهجرون داخل الضفة والقطاع ومنهم: مهجروا قرى عمواس، ويالو، وبيت نوبا، اهل القرى المدمرة كليا عام 67.
د- اللاجئون الذين دمرت بيوتهم/ مساكنهم، وصودرت اراضيهم بعد عام 67 فهجروا الي اماكن جديدة ، مثل مهجروا عرب الجهالين عام 96 وقبل ذلك خلال سنوات الخمسينات.
ه- مهجروا القرى الحدودية مع اسرائيل عام 1948مثل بيت صفافا ، وبرطعة وغيرها.
و- مهجروا قطاع غزة الي غور الاردن في سنوات السبعينات.
ز- مهجروا القدس نحو الضفة والقطاع بفعل سياسة سحب البطاقات الشخصية (الهويات) او اسباب سواها تمت بصلة لسياسة التطهير العرقي الاسرائيلي للفلسطينيين من مدينة القدس.
وغيرهم من الفئات والأصناف الاخري .
هيئة الأمم المتحدة، مصدر التشريع لقواعد القانون الدولي وواضعه نصوصه، وقد قدمت مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي وتحافظ على الإنسان "اللاجئ"وحقوقه، ومن هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، وهي ابرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها أن اللاجئ :-
"كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولةمعروف أن هذه الاتفاقية جاءت على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ويلات ودمار وتشتت، لذا صيغت لامتصاص آثار الحرب وبالرغم من دوليتها إلا أنها تعد خاصة بشعوب محددة "أوروبية" لذلك جاء التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، علاوة على أن النص يقتصر على بعد زمني واضح للجوء "قبل الأول من يناير 1951م، فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية ، وقد أدرك خبراء القانون هذا القصور، وفعليا تم تجاوز البعد ا لزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967م، واعتبر اللاجئ كل من يستوفي باقي الشروط بعيداً عن التاريخ، من ناحية ثانية فان الاتفاقية تنص على الأفراد، والقهر الواقع ، للأسباب المتضمنة... مما يؤكد ويعزز انطباقها على حالات خاصة، محددة ، كاللجوء السياسي مثلا ويستثنى حالات اللجوء الجماعي.
أما اتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب لعام 1949م والتي تنص على أن اللاجئ "كل إنسان يخشى جديا من تعذيبه /اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته، أو جنسه ووجد خارج بلاده قبل العاشر من كانون الثاني 1951م، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها"(2)
بقراءة متفحصة يمكن القول أن كلا الاتفاقيتان المذكورتان وتعريفاتهما لا تصدق/ لا تنطبق على حالات اللجوء المعاصرة، خاصة اللاجئ الفلسطيني للتمحور بشكل أساسي على "الاضطهاد" كسبب رئيسي مباشر للجوء، ومن هنا فان تعريف الاتفاقيات الدولية لمن هو اللاجئ، يستثنى /يقصي الملايين من اللاجئين في العالم الذين لم يتعرضوا بشكل شخصي للاضطهاد "persecution”
الاتفاقيات الإقليمية واللجوء
قدمت المنظمات الإقليمية تعريفات أوسع للاجئ، فقد جاء في المادة 1 ، 2 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ضمن معاهدة 10/ أيلول لسنة 1969م، إن لفظ لاجئ يطلق على " أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام، في حين ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولايودون .. لاسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي"(3).
كما وقدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف اكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات آنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية، فنص القرار 14 لسنة 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980م إلى تحمل تبعيات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة "دبلن" لسنة 1990 أي دولة عضو في الاتحاد تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إلى دولة أو اكثر من دول الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ أن توصيفات اللاجئ في المواثيق الأوروبية جاءت اكثر شمولية من توصيفات الاتفاقيات الدولية إلا أنها أيضا لم تعطي تعريف خاص بمصطلح اللاجئ وتعاملت مع اللفظ بعموميته.
وقد واجه مجتمع أمريكيا اللاتينية هذه المعضلة قبل المجتمع الأوربي منذ عام 1889م في "اتفاقية مونتيفيديو" وهي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تلاها "معاهدة كاراكاس" عام 1954عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها "إعلان قرطاج" عام 1984م الشهير والذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكيا اللاتينية تحديدا بعد الصدامات والمعارك الدامية التي أدت إلى نزوح اكثر من مليون شخص خارج بلادهم، مما خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية للبلد اللاجئ إليها.
ويُعرف "إعلان قرطاج" اللاجئ على النحو التالي :" أن الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم(4) :" يلاحظ من خلا ل قراءة هذا النص، انه يتحدث عن أشخاص/مجموعات هاربين من أوطانهم بسبب عنف أو عدوان، ويبقى هذا غير ملزم رغم استناده للقانون الدولي في التعريف للدول والحكومات فهو مجرد إعلان وليس معاهدة أو اتفاقية دولية بالمعنى القانوني. إجمالا فان الوثائق الدولية والإقليمية عموما، أوضحت بنسب متفاوتة خصائص اللاجئ في تعريفاتها وهي:
1- فرار وهروب الأشخاص وبحثهم عن ملجأ، مأوى بسبب الحرب والعدوان الخارجي.
2- انه اضطر إلى ترك دولته بالجنسية، بالإقامة المعتادة، بسبب خوف/خطر مؤكد.
3- شخص تنقصه الحماية الدولية، وليس مجرد الحماية الدبلوماسية.
4- الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي.
5- الفقر والمجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية.
6- فقدان الجنسية.
وقد صنف القانون الدولي حالات اللجوء، ووضع تصورا لحل مشكلة اللاجئ /اللاجئون عبر:
- ضرورة عودة اللاجئ إلى موطنه الأصلي بعد زوال الظروف التي دفعته للجوء "إقامة مؤقتة".
- منح اللاجئ جنسية دولة الملجأ " التوطين".
ونصت المادة الثامنة في النظام الأساسي للمفوضية، العليا لشؤون اللاجئين على حلول مشكلة اللاجئين فنصت على "إن مهمة الحماية الدولية تشمل منع الإعادة القسرية للاجئين، والمساعدة على استقرار اللاجئ عبر تسهيل الإجراءات وتقديم العون والمشورة القانونية، والترتيبات التي تضمن السلامة والأمن، مع التشجيع على العودة الطوعية الآمنة حتى الاستقرار.
القانون الدولي ومفهوم اللاجئ الفلسطيني:
تمثل الاتفاقيات الإقليمية حالة "خاصة" مستقلة بذاتها، ويمكن الاسترشاد بصفتها القانونية، وعند تطبيقها على اللاجئ الفلسطيني، نجد أنها تعبر فقط عن بعض الملابسات والظروف التي تعرض لها الفلسطيني مثل: الاحتلال الخارجي، السيطرة الأجنبية، العدوان، ترك الوطن، تهديد الحياة والأمن، البحث عن ملجأ أو مأوى، وقياسا إلى ظروفها التاريخية الخاصة فلا يمكن لتعريفها أن يطبق على اللاجئ الفلسطيني.
وعن الاتفاقيات الدولية، نجد أنها خاصة أو محددة المعنى، عامة اللفظ "اتفاقية 1951م"، ومن حيث التوصيف اللاجئ الفلسطيني الضمني في هذه الاتفاقية نجد أنها تقصي اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من وطنهم قبل 1 يناير 1951، فقد تم لجوئهم بين عامي 47-1948م، والجانب الأهم يكمن في النص الواضح الصريح في الاتفاقية وان لم يحدد بالاسم، النص التي أشارت فيه إلى "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون أدنى شك فان هذا النص وضع عمدا "خصيصا" بهدف استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية، لان إنشاء وكالة الغوث "الاونروا" عام 1949م، وهي الوكالة /الهيئة التي أعدت لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. ويعتقد الأستاذ رمزي رباح في تعليق له على ذلك انه:" يساعد في صون قضية اللاجئين من مخاطر الإذابة(5).
اللاجئون الفلسطينيون حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني:
يعرف الميثاق القومي الفلسطيني، (مادة 5)، الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني (المؤتمر الوطني الأول)، المنعقد في القدس ما بين 28/5 إلى 2/6/1964م، تعريفا يتفق حرفيا مع التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني (مادة 5) الصادر عن المجلس الوطني في الدورة الرابعة في القاهرة ما بين 10/7/68-17/7/1968، والذي ينص على :
اللاجئون الفلسطينيون هم " المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947م، سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني"(6).
التعريف الفلسطيني للاجئ- مؤتمر أوتاوا 1992م للاجئين:
قدم رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني- الأردني المشترك- خلال الجلسة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين في أوتاوا آيار 1992. التعريف التالي:
اللاجئون الفلسطينيون هم: كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين طردوا من أو أجبروا على ترك بيوتهم في الفترة الممتدة من تشرين ثاني 1947م (قرار التقسيم) وكانون ثاني 1949(اتفاقية هدنة رودس) من المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل .
بقراءة هذا التعريف نجد انه يتطابق مع التعريف الإسرائيلي "للغائبين" وهم فئة من الفلسطينيين تم تجريدهم من أهم حقوقهم الإنسانية والمدنية.
ولا يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين قبل 1947، إلا انه يشمل النازحون حتى وان نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل ما بين 48-1949، ويشمل جميع النازحون بعد حرب 1967 أي:
-سكان "القرى الحدودية " في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم في حرب 1948م وهي مصدر رزقهم ، ولم يتركوا قراهم.
- سكان مخيمات اللاجئين الذين تم توطينهم في " مخيم كندا " في الجانب المصري بعد ترسيم الحدود على اثر اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
-البدو الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أراضي الرعي الخاصة بهم والموجودة داخل إسرائيل، إلى جانب اللاجئون الذين تركوا الضفة للإقامة في الأردن مرة أخرى.
-قد لا تعد بعض الفئات أعلاه لاجئون بالمعنى التكنيكي مثل النازحون أو سكان المناطق الحدودية إلا انهم وبالنظر إلى ما يواجهونه من ظروف قاسية ومصير غامض في جوهر أوضاعهم، فهم مسلوبو الأرض ويعانون من النكران الإسرائيلي، والتنصل من الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم.
تعريف دائرة شؤون اللاجئين/ منظمة التحرير الفلسطينية:
منذ توقيع "اتفاقية أوسلو" في أيلول 1993م، والعمل جار على معالجة قضية نازحي 1967م. بشكل منفصل، ضمن إطار عمل لجنة رباعية الأطراف (مصر، إسرائيل، الأردن، منظمة التحرير) وشكلت لجنة ثنائية فلسطينية-إسرائيلية لتعالج قضية الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد عام 1967م. من الضفة الغربية ، وغزة، وعليه فان هذا التعريف الذي تقدمه المنظمة يستثني لاجئي 1948م في محادثات الحل النهائي لذا فان دائرة شؤون اللاجئين قدمت التعريف التالي:
اللاجئ الفلسطيني هو:
"أي شخص كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني 1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين من تموز 1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل بين 15 آيار 1948م، و 20 تموز 1949م، واجبر على ترك مكان الإقامة بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29 تشرين ثاني 1947م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب والإجراءات الإسرائيلية) وفقد مصدر رزقه حتى 20 تموز 1948م، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، وأنسال اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أو لا".
تعريف وكالة الغوث "الاونروا" للاجئ الفلسطيني" :
تشكلت في العام 1948م هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتولت أعمال الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الغير حكومية، بعد إمعان المنظمات الصهيونية في قتل وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، واستفحال مشكلتهم، تدخل المجتمع الدولي بزعامة الأمم المتحدة، وبدلا من وضع حد للإرهاب الصهيوني، مع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم على حدود الوطن "بلدان الطوق" ومنع السلطات الصهيونية بحزم عودتهم، قامت الأمم المتحدة بإدخال تطوير على تلك اللجنة وتوسيع مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا فبدلاً من وضع حد للإرهاب الصهيوني ، حولت القضية من قضية سياسية "شعب يطرد من أرضه بالعنف" إلى قضية .. إنسانية "شعب يبحث عن مأوى وطعام" (7) وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "U.N.R.W.A” عام 1949م وباشرت عملياتها في مايو 1950 مع أنها اعتبرت وكالة مؤقتة فقد تم تجديد ولاياتها بانتظام كل ثلاث سنوات وهي تعد تعبيرا عن مسئولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا لقرار "194".
اعتمدت الاونروا في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، أي تعريفا إجرائيا وليس سياسيا يهدف لتوفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة على النحو التالي:
اللاجئ الفلسطيني كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948، والذي نتيجته خسر منزله ووسائل عيشه ولجأ في عام 1948م إلى واحد من البلدان التي تقدم الاونروا فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وأهلية تلقي المساعدة على أولاده وأحفاده"(8) ذرياتهم وان يكون مسجلا في مناطق عملياتها وهي خمسة مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.
وعلى هذه الأرضية، يستثنى التعريف أصنافا عدة من اللاجئين منها: 1- اللاجئون الذين لا يعيشون داخل نطاق عمليتها ومنهم لا للحصر: اللاجئون في العراق، اللاجئون في مصر، دول الخليج، اللاجئون داخل الخط الأخضر، 48 ودول أخرى.
2- اللاجئون غير المحتاجون أي الذين لا يقيمون داخل المخيمات في دول نطاق العمليات وأحوالهم ميسورة.
3- اللاجئون "المهجرون داخل الوطن" مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى: عمواس، وبيت نوبا ويالو.
4- من كانوا خارج الوطن قبل الحرب، وممن اضطروا للجوء بعد عام 1952م، وهي السنة التي تحددها الوكالة، كآخر سنة للجوء 1948م. ومن لجئوا بعد حرب 1967م " النازحون " وحتى يومنا هذا.
5- المبعدون وفاقدوا الهويات والتصاريح:
هذا التعريف هو التعريف الوحيد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، ولكن لا يعد تعريفا دوليا وإقليميا وان كان صادرا عن مؤسسة أو وكالة دولية، وهو كما سبق يخضع في معاييره إلى حصر نطاق عمل الاونروا ولا يشمل عموم الفلسطينيين.
ويظل التعريف الخاص باللاجئ الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، وبدرجة أو بأخرى يعبر عن مدى مسؤولية هذا المجتمع عن نكبة ومأساة هذا الشعب، ويدل على موقف أخلاقي-إنساني من خلال تقديم خدمات ومساعدات عينية عبر وكالة دولية، أنشئت خصيصا له، بخلاف الشعوب الأخرى التي شملتهم إحدى وكالات الأمم المتحدة وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهذا بحد ذاته يؤكد على خصوصية هذه المشكلة، وعلاقتها بمواقف سياسية.
ونؤكد هنا أن جميع التعريفات آنفة الذكر لم تستطيع التعبير عن مفهوم شامل للاجئ الفلسطيني إما لأسباب إقليمية أو سياسية أو إجرائية فنية، وهي بذلك لا تتفق ولا تنطبق على عموم اللاجئين الفلسطينيين.
النازح/ النازحون:
مصطلح سياسي ظهر في ا لعقود الماضية من اجل تجزيئ حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فلا نجد إجماعا على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ومرد هذا، لما يترتب- عليه من تحديد عدد النازحين، وبصورة عامة فان تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967م. بغية تمييزهم عن مهجري عام 1948م. ومع هذا فان بعض النازحين هم ذو صفة مزدوجة، أي انهم لاجئون ونازحون في آن واحد، فقد كان بين نازحي 1967م أعداد من لاجئ 1948م. وممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية نشوب حرب 1967م، واضطروا للهجرة للمرة الثانية.
تعريف النازح/ النازحون
لم تتطرق القرارات والاتفاقيات الدولية لتعريف النازح على غرار مفهوم اللاجئ عموما ، وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فقد استخدم هذا اللفظ للإشارة إلى الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم نتيجة لحرب 1967م.
يرى الصهاينة بأنهم: "المواطنين الذين شردوا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة القتال عام 1967، من غير لاجئي 1948، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد العام 1967". (9)
ولا يعترف الصهاينة بأحفاد وذرية النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال الحرب، ونشأوا في الخارج طوال مدة اللجوء، والنزوح، ولم تستطع الوفود الفلسطينية إقناع الوفد الإسرائيلي بهذا الخصوص، ومساواتهم أسوة باليهود الألمان ضحايا المذابح النازية حتى عام 1948م. والذي تطالب إسرائيل بالتعويض عليهم وعلى أحفادهم حتى سنة 1946م، علما بأنه يشكل هؤلاء النازحون اليوم ما نسبته 16% من مجموع الشعب الفلسطيني فقط، بينما يمثل من ولد خارج فلسطين الباقي (10)
تعريف آخر للنازحون هم:
" أولئك الأفراد وعائلاتهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم كنتيجة لحرب حزيران 1967م". (11)
وبذلك يتكون النازحون الفلسطينيون من:
1- الذين نزحوا مع بدء العمليات العسكرية في حرب عام 1967م، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول من نفس العام، وتشمل أيضا سكان قرى (عمواس، يالو، وبيت نوبا).
2- الذين كان مكان إقامتهم العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وحتى ساعات الصفر في حرب 1967م، ولكن لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج البلاد بشكل مؤقت، لأغراض العلاج، أو العمل، أو الدراسة، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم.
3- الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الإسرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم سواء في الضفة الغربية/ قطاع غزة/القدس، بالرغم من حصولهم على بطاقات /هوية صادرة من الحكم العسكري الإسرائيلي وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر صادرة عن الحكم العسكري لأنها انتهت دون أن يتمكنوا من العودة.
4- الأشخاص الذين ابعدوا قصرا إلى الخارج الضفة الغربية وغزة والقدس بأسلوب وحجج أمنية .
5- نسل وأحفاد الفئات الأربعة ممن ولدوا خارج البلاد "الضفة /غزة" وزوجاتهم /أزواجهم.
مصطلحات أخرى تتعلق باللجوء واللاجئين
اللجوء السياسي:الهارب/ الفار من وجه الحكومة التي يتجنس بجنسيتها إلى دولة أخرى طالباً فيها الحماية. يسمى لاجئاً سياسياً.
وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل إنسان تتعرض حياته وسلامته البدنية أو حريته للخطر بسبب الدين أو الجنس أو آرائه السياسية، يكون له الحق في طلب الملجأ لدى الدولة التي يختارها لنفسه. كما ويجب ألا يكره على العودة إلى الإقليم الذي رحل عنه . أما إذا كان هذا الشخص إرهابيا أو مجرماً مادياً فيحق للدولة المضيفة أن تعيده إلى دولته.
حق العودة والتعويض: يستدعي فهم هذا المصطلح توضيح عدة معاني هامة في هذا السياق وهي :
1- طبيعة حق العودة.
2- المكان الذي هو حق العودة.
3- صاحب هذا الحق.
طبيعة حق العودة :
يعرف هذا المصطلح بعض الدارسين والباحثين الاجانب على أنه" الحق الذي يطالب به شخص واحد، أو عدة أشخاص ،أو فروعهم بالعودة إلى الاماكن التي كانوا يقطنونها،والتي أرغموا على مغادرتها ،وحق استعادتهم للاملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها. (13)
بناءاً على ذلك نؤكد على ما يلي:
1- أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالاساس ولكنه يكتسب بعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله.
وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الانسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الامم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الانسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل انسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئين الفلسطينيين العديد منقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 ، خاصة الفقرة الحادية عشر منه.
2- أن حق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسية تعني استعادة المواطنة.
هذه الصفات الأربعة: الحق الفردي ، والبعد الجماعي، والطبيعة المدنية، وفي نفس الوقت الأبعاد السياسية .
وهي صفات لازمة لمصطلح حق العودة.
وإن إنكار حق العودة يؤدي إلى حرمان شعب بكامله من ممارسة حقه الأساسي في العيش ككل الشعوب وتقرير مصيره الذي هو قاعدة واجبة في القانون الدولي . (14)
المكان الذي هو حق العودة :المقصود هنا هو فلسطين … المعروفة تاريخياً، وحدودها تمتد من حدود لبنان الجنوبية (شمالاً) إلى حدودها مع سيناء المصرية (جنوبا) ومن نهر الاردن(شرقاً) إلىالبحر المتوسط (غربا).
صاحب هذا الحق:يرى المفكر جيرودو لابراديل.. إذ يقول:" إن حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة على حده، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسبب الوفاة." (15)
سلف ذكرنا بأن هناك إجماع عربي وأجنبي يقول بـ" أن حق العودة له أيضا طبيعة سياسة تعني استعادة حق المواطنة…. وهي مسألة تستحق المناقشة، وسيجئ ذكرها للأهمية، وللاتفاق على معانيها ومضمونها لاحقاً.
حق العودة الذي يجب أن نستمر في التمسك به هو حق وليس اختراع، فالكيان الصهيوني اخترع لنفسه حق عودة زائف لليهود إلى فلسطين ، ومارس بعد ذلك جلب من هم غير يهود إليها، فاليهودي والمسيحي وغيرهم يأتون إلى وطننا ويقيمون في بيتنا ، لقد كتب "د. فكتور بولكي"، في صحيفة صهيونية يوم 20 أغسطس 1996 . وهو مستشار في حزب الطريق الثالث للقادمين من الاتحاد السوفيتي، وكان سكرتيراً أول في السفارة الصهيونية في روسيا البيضاء " أن الهجرة الاخيرة قد جلبت معها 25% على الاقل من غير اليهود ، مع العلم أن عدد المجلوبين في هذه الهجرة بلغ 700 ألف مهاجر. (16)
ويقول أريه درعي، وزير داخلية العدو السابق ، وزعيم حزب شاس لليهود المتدينيين !! الشرقيين ، والذي أدين بكل تهم الخداع والسرقة: " أن خطر يتهدد دولة اسرائيل عندما تجري انتخابات البلدية ويصبح عدد من رؤساء المجالس المحلية، وقرى ومدن التطوير، مسيحيين في قناع اليهود". (17)
ولا يستهجن ما نشرته صحيفة هارتس على لسان الصحفي "يوسي بارموخا" بأن ثلث المهاجرين من روسيا فقط هم من اليهود.
إن حق العودة حق قانوني ، مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال وهي أصلاً قضية مرفوضة دولياً.
وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضي والتسوية. (18)
إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي، عن طريق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مستوى الجماعة، عن طريق حق تقرير المصير.
معنى التعويض:إن على الفلسطينيين أولاً أن يؤكدوا أن شعار العودة أوالتعويض مرفوض تماماً بل شعارهم هو" العودة والتعويض" …. ولا يعني التعويض هو ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض … فالأوطان لا تباع، ولا تقدر بثمن، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن، إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياة طيلة سنوات الشتات *" الاحتلال " كما أن هذا التعويض لا يضيع بالموت، بل يبقى حقاً لنسله من بعده.
هذه رؤية أصحاب التخصص في مفهوم حق العودة والتعويض فما هو موقف القانون الدولي من هذا المبدأ ؟.
لقد جاء ذكر هذا الحق والتأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، أهمها
1- ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة(13) تحت بند رقم (2) إن لكل إنسان الحق في مغادرة كل بلد بما في ذلك بلدة والعودة إليه.
2- اتفاقية جنيف الرابعة.
3- قرار الجمعية العمومية رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر 1948.
4- قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947.
5- حق استرداد الأموال والممتلكات والتي كفلتها القوانين الدولية. (19)
يشار هنا إلى ضرورة الوقوف بحذر عند بعض المعاني التي وردت في القرار 194 والذي جاء فيه"… وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضرر الممتلكات..". (20)
من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفض "قبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث ، وليس من حق فرد أن يقبض ملك له الطابع الجماعي.
ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي:
1- حق اللاجئين غير الراغبين بالعودة بالتعويض عن قيمة أموالهم.
2- حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال لأؤلئك الذين يختارون استردادها وكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصابهم من ضرر بسبب الابتعاد عن الأرض وفقدان الاستقلال وبالنسبة لاؤلئك الذين يختارون عدم استرداد أموالهم يجب أن يعوضوا بالإضافة إلى قيمة هذه الأموال عن المكاسب التي فاتتهم ، وفي كلا الحالتين ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كأساس لاحتساب الأرباح والمنافع التي فاتتهم وعادت على اليهود كأشخاص ومؤسسات ودولة، وخاصة أن هذه الأموال الفلسطينية كان لها الدور الأساسي في بناء الاقتصاد اليهودي.
3- حق اللاجئين بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأذى النفسي:
أن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين بخسارتهم لوطنهم هي أكبر بكثير من القيمة المالية لهذه الممتلكات ، وأن الضرر النفسي الذي لحق بهم هو ضرر هائل وخاصة في ضوء تشريدهم ما يزيد على نصف قرن من الزمن، وأن حق التعويض عن هذا الضرر والحرمان يبقى قائماً ما دامت الأسباب قائمة، وهو حق فردي وجماعي ذو أهمية سياسية ومعنوية بالغة يجب التمسك بها وإبرازها . مع التأكيد على إعادة الوضع على ما كان عليه عام 1948م. (21)
المواطنة: هي مصطلح سياسي ثابت ومعروف، فهي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق، ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى وطن.. وهي تعني سياسيا الحقوق التي يتمتع بها المواطن، كما أن لها مدلولات أخرى، اجتماعية واقتصادية مثلا ... إذن المواطنة: تعني تمتع الفرد بملكية محددة والمساهمة في موازنة الدولة ضمن شروط معينة. (22)
وبكلمات أخرى: تعني المواطنة بمفهومها الواسع والوصفي، الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت. وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها، وهي بهذا المعنى، وضع قانوني للفرد في الدولة تترتب عليه حقوق يتمتع بها الفرد كمواطن، وواجبات يتحمل مسئوليتها تجاه الدولة. أما المواطنة بمفهومها الضيق فتتجاوز هذا التحديد الوصفي إلى حد أدنى من الحقوق والواجبات التي يرتبط مفهوم المواطنة الديمقراطية بها. وبموجب ذلك تكون المواطنة عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة.
ويترتب على ذلك مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات.
أما الجنسية... فهي رابطة سياسية وقانونية بين المواطن و الدولة نجعله عضوا فيها، يقيدون ، وتجعله في حال تبعية سياسية لها، ويسمى من يتمتع بهذه الرابطة "وطنياً" أما من لا يتمتع بها فهو الأجنبي. (23)
بناء على ما تقدم، يمكننا تعريف المواطن على انه "الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة، والمواطنة على أنها الوضعية القانوينة الأساسية في الدولة المعاصرة".. ويقف الفرد أمام الدولة كمواطن قبل كونه أي شئ آخر. وعضويته في الدولة لا في الطائفة ولا في العائلة ولا في غيرها من الانتماءات الأخرى الممكنة هي الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة المتبادلة بينه وبين الدولة. والمواطن الفرد هو ذات قانونية تحمل حقوقا وعليها واجبات. وفي إطار هذه الوضعية يتساوى كل فرد مع الأفراد الآخرين، فكلهم مواطنون متساوون من حيث وضعيتهم القانونية أمام الدولة.
وإذا نظرنا إلى الدولة من الخارج، نرى أن المواطنة تعني هوية رسمية لكل فرد مرتبطة لدولة بعينها، وهي تعبر عن الانتماء إلى ارض تحددها حدود سياسية ويعيش عليها مجتمع سياسي معين، ويترتب على هذه الهوية حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين وفق ما ينص عليها القانون الذي يشمل كافة الأفراد. وتكون هذه الهوية أساسية إلى درجة أنها تصبح من مكونات هوية الفرد، بل وتصبح اكثر أهمية للتعريف بالفرد عندما يخرج من حدود بلده حيث تصبح المواطنة مرادفة للجنسية، كما هو الحال في القانون والمواثيق الدولية.
لقد اقر العالم على مستوى التشريع والممارسة حق كل إنسان في الحصول على جنسية بلده، وجنسية أي دولة أخرى تعطيه إياها، ومن حق الشعب الفلسطيني ككل شعوب الأرض ، أن يعامل بنفس المعايير ولكن لا يعني انه إذا حصل الفلسطيني على جنسية عربية أو أجنبية أن يفقد حقه في العودة إلى فلسطين والتجنس بالجنسية الفلسطينية.. أن العدو الصهيوني في فلسطين واليهود عامة في العديد من دول العالم هم اكثر الناس تجسيدا لحالة(الجنسية المزدوجة) رغم عدم أحقيتهم في البقاء في فلسطين ليوم واحد على شبر واحد.
معنى ذلك أن توطين أي فلسطيني، على فرض أن حدث لأي سبب من الأسباب، فرديا أو جماعيا، لا يلغي حق الفلسطيني التاريخي والمستقبلي في بيته، أو أرضه وموطنه، وجنسيته في كل فلسطين.
المواطنة والدولة:
أن المواطن الذي يولد في وطنه يلزم الدولة بإعطائه الجنسية،فالمواطنة أساس الجنسية عند غالبية الناس، والمواطنة عنصر من العناصر الأساسية للأمن الإنساني ، فهي تمنح الإنسان شعور الانتماء والهوية، وهي تعطيه الحق في حماية الدولة، وتكفل له الأساس القانوني لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية، يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية .. وانه لن يحرم أي شخص بصورة تعسفية من جنسيته. (24)
وفي هذا الصدد نوضح كيف عومل الفلسطينيون في أهم الدول المضيفة. ولا اعتقد أن أحدا من هذه الصور يفقد الفلسطيني حقه في العودة والتعويض(25). فقد منحت الأردن الفلسطينيين حوالي 60 % من نسيج "بنية المجتمع الأردني"، ولكن بقي موقف الأردن الرافض لاعتبار فلسطيني الدول العربية الأخرى مواطنين اردنين حتى في حالة تكوين كونفدرالية مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع ولاسباب معروفة. (26)
وفي سورية والعراق منحت الدولة حق الإقامة والعمل في بعض الحالات حق التملك ولكن خارج نطاق الوظيفة الرسمية و العمل.
وفي لبنان كان الوضع الأسوأ ولا يزال.. فقد أعطى المسيحي الفلسطيني الجنسية، وفسح للأثرياء الفلسطينيين الانخراط في الحياة السياسية، وعومل الباقين حسب قوانين الأجانب، محرومين من ا بسط الحقوق المدنية، وحتى أن البرلمان اللبناني، وفي عام 1987م، قام بإلغاء اتفاقية القاهرة الموقعة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969م، الخاص بتنقل الفلسطينيين في لبنان بهدف إجبارهم على الرحيل تحت شعار رفض التوطين.
وتعاملت دول الخليج معهم بمعايير مختلفة وغير ثابتة كعمالة مهاجرة، كان محصلتها دفعهم للهجرة إلى دول غير عربية مثل كندا، وأمريكا الجنوبية، وشمال أفريقيا.
بعد ما تم عرضه سابقا نعتقد ان يصار الي اعادة بحث المفهوم الفلسطيني لمن هو الاجئ ومن هو النازح وان يتم السعي الدؤوب مجددا. لتوفير مفهو فلسطيني جلي لمن هو اللاجئ ومن هو النازح ينطلق من النظرة الشمولية للمسالة بوصفها مشكلة وماساة شعب باكملة هجر من وطنة بالعنف والارهاب المدبر، علي ان يتضمن هذا المفهوم:-
1- الهجرة الخارجية: أ- كل الهجرات للخارج وعدم اقتصار الامر علي لاجئي سوريا او الاردن او لبنان ومصر، بل اللاجئون في باقي دول العالم ، ودول الخليج والعراق وبقية الدول العربية والاجنبية وحيثما وجد اللاجئون الفلسطينيون.
ب- من هاجروا وقت الحرب او كانوا في الخارج عشية الحرب، حيث المواثيق الدولية تتيح لهم العودة الي وطنهم، ويضاف لذلك من خرجوا بتصاريح وفقدوها، وفقدوا هوياتهم او انتهت مدتها بدون عودة، والمبعدين، ومن هجرتهم اسرائيل تهجيرا مباشرا بعد الحرب.
2- الهجرة الداخلية: علي ان تشمل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون داخل حدود 1948 ، والمقيمون في الضفة والقطاع باصنافهم ومنها:-
أ- المهجرون داخل اسرائيل وعددهم يتجاوز 200 الف، عدا مهجري النقب.
ب- مهجروا القدس من حي الشرق الي مخيم شعفاط داخل المدينة نفسها عام 1967.
ج- المهجرون داخل الضفة والقطاع ومنهم: مهجروا قرى عمواس، ويالو، وبيت نوبا، اهل القرى المدمرة كليا عام 67.
د- اللاجئون الذين دمرت بيوتهم/ مساكنهم، وصودرت اراضيهم بعد عام 67 فهجروا الي اماكن جديدة ، مثل مهجروا عرب الجهالين عام 96 وقبل ذلك خلال سنوات الخمسينات.
ه- مهجروا القرى الحدودية مع اسرائيل عام 1948مثل بيت صفافا ، وبرطعة وغيرها.
و- مهجروا قطاع غزة الي غور الاردن في سنوات السبعينات.
ز- مهجروا القدس نحو الضفة والقطاع بفعل سياسة سحب البطاقات الشخصية (الهويات) او اسباب سواها تمت بصلة لسياسة التطهير العرقي الاسرائيلي للفلسطينيين من مدينة القدس.
وغيرهم من الفئات والأصناف الاخري .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى